No. ١٦٧ / ٣vol. 4 · page 49
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي جعفر الثاني عليهالسلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها.
الهوامش1
[١٦٧]١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 49