Usul16

Hadith record

istibsar-4594

الإستبصار

٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر

No. ١٦٧ / ٣vol. 4 · page 49
istibsar-4594
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها.

الهوامش1

[١٦٧]١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 49

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 49

View original source