Usul16

Hadith record

istibsar-4602

الإستبصار

٣٢ ـ باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين

No. ١٧٥ / ٢vol. 4 · page 51
istibsar-4602
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 51

View original source
الإستبصار · Hadith 175 / 2 — Usul16