Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٢ ـ باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين

No. ١٧٤ / ١vol. 4 · page 51
istibsar-4601
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.

الهوامش1

[١٧٤]١٧٥ ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.ص 51

No. ١٧٥ / ٢vol. 4 · page 51
istibsar-4602
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

No. ١٧٦ / ٣vol. 4 · page 51
istibsar-4603
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام قال الله تعالى : « لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله » ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت : فبم كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته.

الهوامش1

[١]زيادة في التهذيب والكافي.ص 51

No. ١٧٧ / ٤vol. 4 · pages 51-52
istibsar-4604
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة يمين؟ قال : ثوب يواري عورته.

الهوامش1

[١٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.ص 51

No. ١٧٨ / ٥vol. 4 · page 52
istibsar-4605
ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، تشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فإنه يجزيه ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس عليه شئ ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.ص 52

No. ١٧٩ / ٦vol. 4 · page 52
istibsar-4606
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ).

الهوامش1

[١٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.ص 52

No. ١٨٠ / ٧vol. 4 · pages 52-53
istibsar-4607
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال : يصوم ثلاثة أيام قلت : إنه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.

الهوامش1

[١٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن أبي جعفر عليه‌السلام بزيادة في آخره.ص 52