Usul16

Hadith record

istibsar-4621

الإستبصار

٣٥ ـ باب كفارة من خالف النذر أو العهد

No. ١٩٤ / ٩vol. 4 · pages 55-56
istibsar-4621
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ. قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء ، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.

الهوامش1

[١٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الفقيه ص ٣١٠.ص 55

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 55

View original source
الإستبصار · Hadith 194 / 9 — Usul16