Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
الهوامش1
[١٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.ص 54
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
[١٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.ص 54
من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
[١٨٧]١٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 54
من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
[١٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.ص 55
النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
[١٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.ص 55
قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
[١٩١]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ص 55
أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
[١٩٢]١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٨.ص 55
إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.
سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ. قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء ، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.
[١٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الفقيه ص ٣١٠.ص 55