Usul16

Hadith record

istibsar-4622

الإستبصار

٣٦ ـ باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر

No. ١٩٥ / ١vol. 4 · page 56
istibsar-4622
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

الهوامش1

[١٩٥]١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤.ص 56

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 56

View original source
الإستبصار · Hadith 195 / 1 — Usul16