Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٦ ـ باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر

No. ١٩٥ / ١vol. 4 · page 56
istibsar-4622
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

الهوامش1

[١٩٥]١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤.ص 56

No. ١٩٦ / ٢vol. 4 · pages 56-57
istibsar-4623
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر ، والخبر الثاني : تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.

No. ١٩٧ / ٣vol. 4 · page 57
istibsar-4624
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله : إني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. ولوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على أنه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار الأول ، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.

الهوامش1

[١٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.ص 57