Show clickable narrator chain
كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
الهوامش1
[١٩٥]١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤.ص 56