Usul16

Hadith record

istibsar-4623

الإستبصار

٣٦ ـ باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر

No. ١٩٦ / ٢vol. 4 · pages 56-57
istibsar-4623
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر ، والخبر الثاني : تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 56

View original source
الإستبصار · Hadith 196 / 2 — Usul16