Usul16

Hadith record

istibsar-4624

الإستبصار

٣٦ ـ باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر

No. ١٩٧ / ٣vol. 4 · page 57
istibsar-4624
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله : إني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك. ولوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على أنه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار الأول ، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.

الهوامش1

[١٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.ص 57

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 57

View original source