No. ٢٥٥ / ٢vol. 4 · page 70
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم. فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش1
[٢٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ بزيادة في آخره.ص 70