Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٥ ـ باب صيد كلب المجوس

No. ٢٥٤ / ١vol. 4 · page 70
istibsar-4681
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما أمسك عليه؟ فقال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عزوجل عليه.

الهوامش1

[٢٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ٣٠٠.ص 70

No. ٢٥٥ / ٢vol. 4 · page 70
istibsar-4682
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم. فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ بزيادة في آخره.ص 70

No. ٢٥٦ / ٣vol. 4 · page 71
istibsar-4683
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

الهوامش1

[٢٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢.ص 71