Usul16

Hadith record

istibsar-4723

الإستبصار

٥١ ـ باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد

No. ٢٩٦ / ٥vol. 4 · page 80
istibsar-4723
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

الهوامش1

[٢٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٧. ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١ص 80

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 80

View original source