Show clickable narrator chain
أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.
الهوامش1
[٢٩٢]٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.ص 79
الإستبصار
أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.
[٢٩٢]٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.ص 79
سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمدرة فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.
[١]الليطة : قشر القصبة.ص 80
[٢]المدرة : قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة ( ج ) ( والمروة ) وهي حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام.ص 80
سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال علي عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
[٢٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.ص 80
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
[٢٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٧. ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١ص 80
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.
قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.