Usul16

Hadith record

istibsar-4766

الإستبصار

٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

No. ٣٣٩ / ٢vol. 4 · page 89
istibsar-4766
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.

الهوامش2

[١]الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.ص 89

[٣٣٩]٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٤.ص 89

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 89

View original source