Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

No. ٣٣٨ / ١vol. 4 · pages 88-89
istibsar-4765
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

الهوامش1

[٣]اللباء : أول اللبن في النتاج.ص 88

No. ٣٣٩ / ٢vol. 4 · page 89
istibsar-4766
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.

الهوامش2

[١]الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.ص 89

[٣٣٩]٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٤.ص 89

No. ٣٤٠ / ٣vol. 4 · page 89
istibsar-4767
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.