Usul16

Hadith record

istibsar-4767

الإستبصار

٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.

No. ٣٤٠ / ٣vol. 4 · page 89
istibsar-4767
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 89

View original source
الإستبصار · Hadith 340 / 3 — Usul16