Usul16

Hadith record

istibsar-4796

الإستبصار

٦٠ ـ باب تحريم شرب الفقاع

No. ٣٦٩ / ٦vol. 4 · page 95
istibsar-4796
أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه يعنى الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه‌السلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 95

View original source