Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
الهوامش1
[٣٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.ص 94
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
[٣٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.ص 94
كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام
[٣٦٥]٣٦٦ ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.ص 95
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.
كتبت إليه يعنى الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليهالسلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام هي خميرة استصغرها الناس.
سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
[٣٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.ص 95
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع؟ فقال : هي الخمرة بعينها.
[٣٧١]٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.ص 96
كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر.
كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال فقلت له : هذا رأيك أو شئ رويته فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله ، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى. قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير
[٣٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.ص 96
كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
[٣٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.ص 96
سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه؟ قال : لا أحبه.
[٣٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٠.ص 97