Usul16

Hadith record

istibsar-480

الإستبصار

٨٣ ـ باب الحبلى ترى الدم

No. ٤٨٢ / ١٠vol. 1 · pages 140-141
istibsar-480

ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل فإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال : فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ثم تحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 140

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٨٢ / ١٠ — Usul16