Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٣ ـ باب الحبلى ترى الدم

No. ٤٧٣ / ١vol. 1 · page 138
istibsar-471

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

Show clickable narrator chain

في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك الهراقة.

الهوامش · 3

[٢]الهراقة بهاء مكسورة بمعنى الصبة.ص 138

[٤٧١]التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ٢٣١. ـ ٤٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٤.ص 138

[٤٧٣]٤٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 138

istibsar-472

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.

No. ٤٧٥ / ٣vol. 1 · page 139
istibsar-473

عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى.

No. ٤٧٦ / ٤vol. 1 · page 139
istibsar-474

عنه عن صفوان بن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك كل شهر هل تترك الصلاة؟ فقال : تترك إذا دام.

No. ٤٧٧ / ٥vol. 1 · page 139
istibsar-475

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

الهوامش · 1

[٤٧٥]التهذيب ج ١ ص ١١٠.ص 139

No. ٤٧٨ / ٦vol. 1 · page 139
istibsar-476

عنه عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.

الهوامش · 1

[٤٧٦]٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨ ( وفيه سألت أبا الحسن عليه‌السلام ).ص 139

No. ٤٧٩ / ٧vol. 1 · page 139
istibsar-477

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن « العلا ( القلا ) » عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

الهوامش · 2

[١]زيادة في ب ود.ص 139

[٤٧٩]٤٨٠ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 139

No. ٤٨٠ / ٨vol. 1 · page 139
istibsar-478

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

No. ٤٨١ / ٩vol. 1 · page 140
istibsar-479

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدمة لان الخبر الأول قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيام وفي الشهر فقال : له تلك الهراقة ليس تمسك عن هذه الصلاة فذلك صحيح لان ذلك ليس بأقل الحيض لأنا قد بينا أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وإذا لم تر إلا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم ، وأما الخبر الثاني هو قوله عليه‌السلام لم يجعل الله الحبل مع الحيض فالوجه فيه أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها ، وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فإذا استبان فقد إرتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض ، يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٤٨١]٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧.ص 140

No. ٤٨٢ / ١٠vol. 1 · pages 140-141
istibsar-480

ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل فإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال : فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ثم تحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.

No. ٢٨٣ / ١١vol. 1 · page 141
istibsar-481

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسب ما رويناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) في رواية يونس.