No. ٣٧٧ / ١vol. 4 · page 97
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
الهوامش2
[١]في ب ( جعفر الرازي ) وفي ج ود « الرزاز وما أثبتناه عن الكافي.ص 97
[٣٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.ص 97