Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦١ ـ باب انه لا يجوز بيع الوقف

No. ٣٧٧ / ١vol. 4 · page 97
istibsar-4804
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.

الهوامش2

[١]في ب ( جعفر الرازي ) وفي ج ود « الرزاز وما أثبتناه عن الكافي.ص 97

[٣٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.ص 97

No. ٣٧٨ / ٢vol. 4 · pages 97-98
istibsar-4805
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال :
Show clickable narrator chain

أملى أبو عبد الله عليه‌السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين.

الهوامش1

[٣٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.ص 97

No. ٣٧٩ / ٣vol. 4 · page 98
istibsar-4806

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عبدوس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٣٧٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.ص 98

No. ٣٨٠ / ٤vol. 4 · page 98
istibsar-4807
الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تصدق أمير المؤمنين عليه‌السلام بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض واسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. »

الهوامش1

[٣٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ص ٤٢١.ص 98

No. ٣٨١ / ٥vol. 4 · pages 98-99
istibsar-4808
فأما ما رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب عليه‌السلام إلي « أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » وكتبت إليه : ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه إلي « واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

الهوامش1

[٣٨١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.ص 98

No. ٣٨٢ / ٦vol. 4 · page 99
istibsar-4809
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

الهوامش1

[٣٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٤٢٠ وفيهما زيادة كثيرة.ص 99