Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
الهوامش2
[١]في ب ( جعفر الرازي ) وفي ج ود « الرزاز وما أثبتناه عن الكافي.ص 97
[٣٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.ص 97