Usul16

Hadith record

istibsar-4808

الإستبصار

٦١ ـ باب انه لا يجوز بيع الوقف

No. ٣٨١ / ٥vol. 4 · pages 98-99
istibsar-4808
فأما ما رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب عليه‌السلام إلي « أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » وكتبت إليه : ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه إلي « واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

الهوامش1

[٣٨١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٠.ص 98

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 98

View original source