Usul16

Hadith record

istibsar-4809

الإستبصار

٦١ ـ باب انه لا يجوز بيع الوقف

No. ٣٨٢ / ٦vol. 4 · page 99
istibsar-4809
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

الهوامش1

[٣٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ص ٤٢٠ وفيهما زيادة كثيرة.ص 99

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 99

View original source