Usul16

Hadith record

istibsar-481

الإستبصار

٨٣ ـ باب الحبلى ترى الدم

No. ٢٨٣ / ١١vol. 1 · page 141
istibsar-481

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسب ما رويناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) في رواية يونس.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 141

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٨٣ / ١١ — Usul16