Usul16

Hadith record

istibsar-4810

الإستبصار

٦٢ ـ باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه

No. ٣٨٣ / ١vol. 4 · pages 99-100
istibsar-4810
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain

قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب : عليه‌السلام هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الأولة في الباب الأول المتضمنة لشرط كتاب الوقف ، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال ، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ص ٤١٩.ص 99

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 99

View original source