Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٢ ـ باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه

No. ٣٨٣ / ١vol. 4 · pages 99-100
istibsar-4810
علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain

قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب : عليه‌السلام هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الأولة في الباب الأول المتضمنة لشرط كتاب الوقف ، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال ، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ص ٤١٩.ص 99

No. ٣٨٤ / ٢vol. 4 · page 100
istibsar-4811
ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها قال ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه‌السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

الهوامش1

[٣٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ص ٤١٩ باختصار.ص 100