Usul16

Hadith record

istibsar-4811

الإستبصار

٦٢ ـ باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه

No. ٣٨٤ / ٢vol. 4 · page 100
istibsar-4811
ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها قال ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليه‌السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

الهوامش1

[٣٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ص ٤١٩ باختصار.ص 100

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 100

View original source