Usul16

Hadith record

istibsar-4814

الإستبصار

٦٣ ـ باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

No. ٣٨٧ / ٣vol. 4 · page 101
istibsar-4814
روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[٣٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١ عن أبي عبد الله عليه السلام بدون الذيل.ص 101

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 101

View original source
الإستبصار · Hadith 387 / 3 — Usul16