Show clickable narrator chain
أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.
الهوامش1
[٣٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١ عن أبي عبد الله عليه السلام بدون الذيل.ص 101