Show clickable narrator chain
في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال : لا بأس.
الهوامش1
[٣٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 100
الإستبصار
في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال : لا بأس.
[٣٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 100
تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه.
[٣٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣.ص 100
أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.
[٣٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١ عن أبي عبد الله عليه السلام بدون الذيل.ص 101
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس.
[٣٨٨]٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.ص 101
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :
أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
[٣٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ عن أبي جعفر عليهالسلام الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١.ص 102
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.
[٣٩١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 102
سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
[٣٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤١٩.ص 102