Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٣ ـ باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

No. ٣٨٥ / ١vol. 4 · page 100
istibsar-4812
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال : لا بأس.

الهوامش1

[٣٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 100

istibsar-4813
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال :
Show clickable narrator chain

تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه.

الهوامش1

[٣٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣.ص 100

No. ٣٨٧ / ٣vol. 4 · page 101
istibsar-4814
روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[٣٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١ عن أبي عبد الله عليه السلام بدون الذيل.ص 101

No. ٣٨٨ / ٤vol. 4 · page 101
istibsar-4815
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس.

الهوامش1

[٣٨٨]٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.ص 101

istibsar-4816
عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :

No. ٣٩٠ / ٦vol. 4 · page 102
istibsar-4817
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

الهوامش1

[٣٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ص ٤٢١.ص 102

No. ٣٩١ / ٧vol. 4 · page 102
istibsar-4818
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.

الهوامش1

[٣٩١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 102

No. ٣٩٢ / ٨vol. 4 · page 102
istibsar-4819
أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

الهوامش1

[٣٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤١٩.ص 102