No. ٣٩٩ / ٤vol. 4 · page 104
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.
الهوامش1
[٣٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٢.ص 104