Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٥ ـ باب السكنى والعمرى

istibsar-4823
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.

الهوامش1

[٣٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣.ص 103

No. ٣٩٧ / ٢vol. 4 · page 104
istibsar-4824
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

الهوامش1

[٣٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ٤٢٣.ص 104

No. ٣٩٨ / ٣vol. 4 · page 104
istibsar-4825
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء.

الهوامش1

[٣٩٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣ بتفاوت يسير.ص 104

No. ٣٩٩ / ٤vol. 4 · page 104
istibsar-4826
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.

الهوامش1

[٣٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٢.ص 104

No. ٤٠٠ / ٥vol. 4 · page 105
istibsar-4827
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا. فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي ، وقد غلط في التأويل ووهم لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٣.ص 105

istibsar-4828
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله فإنه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك ، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لأنه إذا مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، اللهم إلا أن يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.

الهوامش1

[٤٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤.ص 105