No. ٤٠١ / ٦vol. 4 · pages 105-106
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله فإنه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك ، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لأنه إذا مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، اللهم إلا أن يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.
الهوامش1
[٤٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤.ص 105