No. ٤١٤ / ٨vol. 4 · pages 108-109
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان قالا :
Show clickable narrator chain
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش1
[٤١٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 108