Show clickable narrator chain
الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه.
الهوامش1
[٤٠٧]٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 107
الإستبصار
الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه.
[٤٠٧]٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 107
أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.
[٤٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 107
الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
[٤١٠]٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وهو ذيل حديث.ص 108
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه. فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :
[٤١٢]٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 108
إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
[٤١٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 108
سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ومنها : أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
[٤١٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 109
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.
[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو ذيل حديث.ص 109
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
[٤١٧]٤١٨ ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 109
أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
[٤٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 110
عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤٢١]٤٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج أخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 110
قال أبو عبد الله عليهالسلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.
[٤٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 110
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 111