Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٧ ـ باب الهبة المقبوضة

No. ٤٠٧ / ١vol. 4 · page 107
istibsar-4834
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه.

الهوامش1

[٤٠٧]٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 107

No. ٤٠٨ / ٢vol. 4 · page 107
istibsar-4835
عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

No. ٤٠٩ / ٣vol. 4 · page 107
istibsar-4836
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.

الهوامش1

[٤٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 107

No. ٤١٠ / ٤vol. 4 · page 108
istibsar-4837
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.

الهوامش1

[٤١٠]٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وهو ذيل حديث.ص 108

No. ٤١١ / ٥vol. 4 · page 108
istibsar-4838
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه. فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :

No. ٤١٢ / ٦vol. 4 · page 108
istibsar-4839
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤١٢]٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 108

No. ٤١٣ / ٧vol. 4 · page 108
istibsar-4840
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

istibsar-4841
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٤١٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 108

No. ٤١٥ / ٩vol. 4 · page 109
istibsar-4842
ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ومنها : أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤١٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 109

No. ٤١٦ / ١٠vol. 4 · page 109
istibsar-4843
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.

الهوامش1

[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو ذيل حديث.ص 109

No. ٤١٧ / ١١vol. 4 · page 109
istibsar-4844
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

الهوامش1

[٤١٧]٤١٨ ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 109

No. ٤١٨ / ١٢vol. 4 · page 109
istibsar-4845
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه.

No. ٤١٩ / ١٣vol. 4 · pages 109-110
istibsar-4846
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

No. ٤٢٠ / ١٤vol. 4 · page 110
istibsar-4847
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال :
Show clickable narrator chain

إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

الهوامش1

[٤٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.ص 110

No. ٤٢١ / ١٥vol. 4 · page 110
istibsar-4848

عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٤٢١]٤٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج أخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 110

No. ٤٢٢ / ١٦vol. 4 · page 110
istibsar-4849
يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

No. ٤٢٣ / ١٧vol. 4 · page 110
istibsar-4850
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.

الهوامش1

[٤٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.ص 110

No. ٤٢٤ / ١٨vol. 4 · page 111
istibsar-4851
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.

الهوامش1

[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 111