No. ٤٢٩ / ٥vol. 4 · page 112
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
الهوامش1
[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 112