Show clickable narrator chain
قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
الهوامش1
[٤٢٥]٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 111
الإستبصار
قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
[٤٢٥]٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 111
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 111
سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 112
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشئ قال : جائز.
[٤٣٠]٤٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.ص 112
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
[٤٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.ص 112
كتبت إلى العسكري عليهالسلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال : لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليهالسلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
[٤٣٣]٤٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.ص 113
قال علي عليهالسلام : لا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.