Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٨ ـ باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

No. ٤٢٥ / ١vol. 4 · page 111
istibsar-4852
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

الهوامش1

[٤٢٥]٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 111

No. ٤٢٦ / ٢vol. 4 · page 111
istibsar-4853
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.

No. ٤٢٧ / ٣vol. 4 · page 111
istibsar-4854

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 111

No. ٤٢٨ / ٤vol. 4 · page 111
istibsar-4855
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.

No. ٤٢٩ / ٥vol. 4 · page 112
istibsar-4856
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

الهوامش1

[٤٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 112

No. ٤٣٠ / ٦vol. 4 · page 112
istibsar-4857
ابن محبوب عن أبي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشئ قال : جائز.

الهوامش1

[٤٣٠]٤٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.ص 112

No. ٤٣١ / ٧vol. 4 · page 112
istibsar-4858
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

No. ٤٣٢ / ٨vol. 4 · page 112
istibsar-4859
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

الهوامش1

[٤٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.ص 112

No. ٤٣٣ / ٩vol. 4 · page 113
istibsar-4860
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال : لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليه‌السلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

الهوامش1

[٤٣٣]٤٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.ص 113

No. ٤٣٤ / ١٠vol. 4 · page 113
istibsar-4861
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : لا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.