Usul16

Hadith record

istibsar-4858

الإستبصار

٦٨ ـ باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

No. ٤٣١ / ٧vol. 4 · page 112
istibsar-4858
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 112

View original source
الإستبصار · Hadith 431 / 7 — Usul16