Usul16

Hadith record

istibsar-4860

الإستبصار

٦٨ ـ باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

No. ٤٣٣ / ٩vol. 4 · page 113
istibsar-4860
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال : لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليه‌السلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

الهوامش1

[٤٣٣]٤٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩.ص 113

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 113

View original source