Usul16

Hadith record

istibsar-4862

الإستبصار

٦٩ ـ باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت

No. ٤٣٥ / ١vol. 4 · page 114
istibsar-4862
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه‌السلام : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

الهوامش1

[٤٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.ص 114

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 114

View original source
الإستبصار · Hadith 435 / 1 — Usul16