Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليهالسلام : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
الهوامش1
[٤٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.ص 114