Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٩ ـ باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت

No. ٤٣٥ / ١vol. 4 · page 114
istibsar-4862
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه‌السلام : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

الهوامش1

[٤٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الفقيه ص ٤١٧ اخرج وسط الحديث فحسب.ص 114

istibsar-4863
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة قالا :
Show clickable narrator chain

كنا بباب أبي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام

الهوامش1

[٤٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤١٦.ص 114

No. ٤٣٧ / ٣vol. 4 · page 115
istibsar-4864
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله عليه‌السلام يلزمه ذلك في حصته محمول على أنه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين ، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.

الهوامش1

[٤٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ٤١٧.ص 115