Usul16

Hadith record

istibsar-4867

الإستبصار

٧٠ ـ باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين

istibsar-4867
فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٤٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٩.ص 115

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 115

View original source
الإستبصار · Hadith 440 / 3 — Usul16