Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٠ ـ باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين

No. ٤٣٨ / ١vol. 4 · page 115
istibsar-4865
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال :
Show clickable narrator chain

إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

الهوامش1

[٤٣٨]٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.ص 115

No. ٤٣٩ / ٢vol. 4 · page 115
istibsar-4866
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله ، إلا
Show clickable narrator chain

أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

istibsar-4867
فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٤٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٩.ص 115

No. ٤٤١ / ٤vol. 4 · page 116
istibsar-4868
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله.

الهوامش1

[٤٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤٠٨.ص 116