Show clickable narrator chain
إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
الهوامش1
[٤٣٨]٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.ص 115
الإستبصار
إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[٤٣٨]٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١٧.ص 115
أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
قلت : له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده. فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :
[٤٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٩.ص 115
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله.
[٤٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ص ٤٠٨.ص 116