Usul16

Hadith record

istibsar-4876

الإستبصار

٧٣ ـ باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا

No. ٤٤٩ / ٢vol. 4 · page 118
istibsar-4876
علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٤٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١١.ص 118

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 118

View original source