Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٣ ـ باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا

No. ٤٤٨ / ١vol. 4 · page 118
istibsar-4875
محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.

الهوامش1

[٤٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١٠.ص 118

No. ٤٤٩ / ٢vol. 4 · page 118
istibsar-4876
علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٤٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ص ٤١١.ص 118

No. ٤٥٠ / ٣vol. 4 · page 119
istibsar-4877
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

الهوامش1

[٤٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 119