No. ٤٥٠ / ٣vol. 4 · page 119
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
الهوامش1
[٤٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 119