Usul16

Hadith record

istibsar-4877

الإستبصار

٧٣ ـ باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا

No. ٤٥٠ / ٣vol. 4 · page 119
istibsar-4877
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

الهوامش1

[٤٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 119

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 119

View original source
الإستبصار · Hadith 450 / 3 — Usul16