Usul16

Hadith record

istibsar-4878

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥١ / ١vol. 4 · page 119
istibsar-4878
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

الهوامش1

[٤٥١]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦.ص 119

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 119

View original source
الإستبصار · Hadith 451 / 1 — Usul16