Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥١ / ١vol. 4 · page 119
istibsar-4878
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

الهوامش1

[٤٥١]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦.ص 119

No. ٤٥٢ / ٢vol. 4 · page 119
istibsar-4879
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.

الهوامش1

[٤٥٢]٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦ وفى الأخير اخرج صدر الحديث.ص 119

istibsar-4880
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول لان أوصي بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

No. ٤٥٤ / ٤vol. 4 · page 120
istibsar-4881
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

الهوامش1

[٤٥٤]٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ص ٤١٣. ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.ص 120

No. ٤٥٥ / ٥vol. 4 · page 120
istibsar-4882
عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة
Show clickable narrator chain

أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.

الهوامش1

[١]زيادة من نسخة ب و ج وهامش التهذيب.ص 120

No. ٤٥٦ / ٦vol. 4 · page 120
istibsar-4883
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

No. ٤٥٧ / ٧vol. 4 · page 120
istibsar-4884
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

istibsar-4885
عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

No. ٤٥٩ / ٩vol. 4 · page 121
istibsar-4886
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين ، أحدهما : أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠.ص 121

No. ٤٦٠ / ١٠vol. 4 · page 121
istibsar-4887
ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٦٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الفقيه ص ٤١٠.ص 121

No. ٤٦١ / ١١vol. 4 · page 121
istibsar-4888
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.

الهوامش1

[٤٦١]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.ص 121

No. ٤٦٢ / ١٢vol. 4 · pages 121-122
istibsar-4889
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

الهوامش1

[٤٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠ وذكر صدر الحديث.ص 121

No. ٤٦٣ / ١٣vol. 4 · page 122
istibsar-4890
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤٠٦.ص 122

No. ٤٦٤ / ١٤vol. 4 · page 122
istibsar-4891
ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم
Show clickable narrator chain

أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

الهوامش1

[٤٦٤]٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.ص 122

No. ٤٦٥ / ١٥vol. 4 · page 122
istibsar-4892

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٤٦٦ / ١٦vol. 4 · pages 122-123
istibsar-4893
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

الهوامش1

[٤٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.ص 122

No. ٤٦٧ / ١٧vol. 4 · page 123
istibsar-4894
علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز. قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به :

الهوامش1

[٤٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧. ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.ص 123

No. ٤٦٨ / ١٨vol. 4 · pages 123-124
istibsar-4895
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال :
Show clickable narrator chain

أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه‌السلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب : إلي بع ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب : إلي قد وصل. قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. فأول ما في هذه الأخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة ، روى ذلك :

No. ٤٦٩ / ١٩vol. 4 · page 124
istibsar-4896
علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام فقال : هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال : نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

الهوامش1

[٤٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.ص 124

No. ٤٧٠ / ٢٠vol. 4 · page 124
istibsar-4897
محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

الهوامش1

[٤٧٠]٤٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٨.ص 124

No. ٤٧١ / ٢١vol. 4 · pages 124-125
istibsar-4898
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم. وهذه الأخبار مطابقة للأخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى ، ولو سلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها ، أحدها : أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم‌السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية ، والثاني : أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام ، والثالث : انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ، يدل على ذلك :

No. ٤٧٢ / ٢٢vol. 4 · page 125
istibsar-4899
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب : وبعد أطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته. وذلك أن ولده ولد من بعده ، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث :

الهوامش1

[٤٧٢]٤٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.ص 125

No. ٤٧٣ / ٢٣vol. 4 · pages 125-126
istibsar-4900
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

كان لمحمد ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه ، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.

No. ٤٧٤ / ٢٤vol. 4 · page 126
istibsar-4901
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه‌السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.

الهوامش1

[٤٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠.ص 126

No. ٤٧٥ / ٢٥vol. 4 · page 126
istibsar-4902
عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

الهوامش1

[٤٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 126