Usul16

Hadith record

istibsar-4879

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٢ / ٢vol. 4 · page 119
istibsar-4879
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.

الهوامش1

[٤٥٢]٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦ وفى الأخير اخرج صدر الحديث.ص 119

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 119

View original source