Usul16

Hadith record

istibsar-4881

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٤ / ٤vol. 4 · page 120
istibsar-4881
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

الهوامش1

[٤٥٤]٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ص ٤١٣. ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.ص 120

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 120

View original source
الإستبصار · Hadith 454 / 4 — Usul16